المجلة الدولية للمنظمة الفلسطينية 

PIOPH

من الصعب العثور على أمل للنساء الفلسطينيات في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، إضافة إلى الدعم المالي والعسكري الأمريكي المقدم لإسرائيل، واستخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) بشكل منتظم ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية إثر التصعيد الأخير. يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القانونية وأن تخضع للمحاسبة عن الانتهاكات التي ترتكبها باعتبارها قوة محتلة، بدلاً من أن تُمنح حصانة تسمح لها بالإفلات من العقاب.

تنص المادة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 1325 على عدم منح الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب، رغم أن 60% من الضحايا هم من النساء والأطفال. إضافة إلى ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء في حادثة مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، رغم وجود أدلة على قتلها خارج نطاق القانون.

في الوقت الذي تلتزم فيه معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالصمت، تواصل إسرائيل انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1325 في فلسطين من خلال اعتقال النساء والشباب، القتل، مداهمة المدن ومخيمات اللاجئين، وهدم المنازل للاستيلاء عليها، مصادرة الأراضي، بناء جدار الفصل العنصري، وسحب الإقامة الدائمة من سكان القدس، وفرض حصار غير قانوني على قطاع غزة منذ 17 عامًا. تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على المرأة الفلسطينية، حيث تسهم في تدمير النسيج الاجتماعي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغالبًا ما تتسبب في توتر وصدمات.

تواجه النساء في فلسطين صعوبة في الاستجابة للأزمات بسبب القيود المفروضة على حركتهن، وانعدام الأدوات والموارد اللازمة، بما في ذلك القدرة على الاستجابة لأزمة تغير المناخ. يعانين من فقدان مصدر رزقهن نتيجة إخراجهن من أراضيهن، كما يتعرضن لتقييد في حق المشاركة في المجتمع المدني، حيث يتم تصنيف بعض المنظمات النسوية مثل “اتحاد لجان المرأة الفلسطينية” على أنها منظمات “إرهابية”.

على الرغم من وجود قرار من الدولة يطالب بضمان حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لهذا العنف يدفعن ثمناً باهظاً بسبب عدم فاعلية النظام القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة. تسهم عدة عوامل في فشل هذا النظام، مثل تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، والانقسام السياسي بين الحزبين الرئيسيين. ونتيجة لذلك، يتم تطبيق القوانين القبلية والتشريعات القديمة في غياب نظام قانوني فعال.

رغم ذلك، يجب على الناشطين الفلسطينيين تقدير أهمية هذا القرار، حيث يتيح للمرأة الفلسطينية بناء تحالفات، تصميم خطط عمل وطنية، توثيق الانتهاكات، وزيادة الوعي المحلي والدولي حول العنف ضد المرأة. على مر التاريخ الفلسطيني، تم الاحتفاء بمشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني من أجل العدالة والتحرير، لكن هذا الدور لم ينعكس في السياسة بسبب نقص تمثيل المرأة.

من الضروري دعم النساء الفلسطينيات في مشاركتهن الفعالة في العمليات السياسية، مثل اللجان الفنية والتقنية، والمشاركة في لجان المصالحة الوطنية. إن هذا التمكين يعزز الوحدة الفلسطينية ويقوي الأمل في سعي الشعب الفلسطيني نحو الاستقلال. بهذه الطريقة، يمكن ضمان حماية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز السلام والأمن للمرأة الفلسطينية.

تطالب النساء الفلسطينيات بشكل عاجل الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن بإصدار قرار خاص يعالج وضعهن تحت الاحتلال العسكري، ويعالج الأسباب الجذرية لمعاناتهن، والعقبات التي تعوق مشاركتهن في تقدم أجندة المرأة والسلام والأمن. بهذه الطريقة، يمكن للقيادات النسوية الاستمرار في لعب دور محوري في بناء دولة فلسطينية قائمة على العدالة والصمود والديمقراطية.

متى بدأ الحديث عن حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؟

  • أولاً: ميثاق الأمم المتحدة (1945): اعتبر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين أحد المبادئ الأساسية، وأكد على ذلك في توطئته، حيث نص على “الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال”.

  • ثانيًا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): أكّد الإعلان العالمي على أهمية مبدأ المساواة بين الجنسين، معلنًا أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع”.

  • ثالثًا: الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة (1952): تعترف للنساء “بحق التصويت في جميع الانتخابات، وبأهلية الانتخاب في الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، وتقلد المناصب العامة، وممارسة جميع الوظائف العامة، وذلك دون أي تمييز”.

  • رابعًا: الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة (1957): تحظر الاتفاقية على الدولة منع الزوجة من الاحتفاظ بجنسيتها إذا اكتسب زوجها جنسية دولة أخرى أو تخلى عن جنسيته.

  • خامسًا: اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج (1962): اشترطت الاتفاقية أن يكون الزواج برضاء كامل من الطرفين، مع تحديد سن قانوني للزواج، وحضور السلطة المختصة والشهود عند إبرام العقد.

  • سادسًا: العهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية (1966): نص العهدان على مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث تلتزم الدول الأطراف بضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين.

هل هناك اتفاقيات خاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة؟

نعم، هناك اتفاقية خاصة هي:

  • اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (1979): تم اعتماد هذه الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979، ودخلت حيز التنفيذ عام 1981.

ماذا تضمنت هذه الاتفاقية؟

  • توسعت حقوق الإنسان للمرأة لتشمل جميع حقوقها، إضافة إلى دعوة الدول لتبني تدابير مؤقتة لتحقيق المساواة (التمييز الإيجابي).
  • تفرض الاتفاقية على الدول تعديل الأنماط السلوكية السائدة والممارسات التقليدية التي تساهم في التمييز ضد المرأة، كما تلزمها بمكافحة العنف ضد النساء، وتوفير المساواة في الحياة العامة والخاصة.

ماذا أغفلت هذه الاتفاقية؟

  • الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة.
  • حماية النساء من جميع أشكال العنف.
  • حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
  • حقوق الأطفال.

حقوق المرأة التي تضمنتها الاتفاقية:

  • المادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة.
  • المادة 2: الالتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز.
  • المادة 3: التدابير المناسبة لتطور المرأة.
  • المادة 4: تسريع إجراءات المساواة (التمييز الإيجابي).
  • المادة 5: مكافحة الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس.
  • المادة 6: مكافحة استغلال المرأة.
  • المادة 7: الحياة السياسية والعامة.
  • المادة 8: التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية.
  • المادة 9: الجنسية.
  • المادة 10: التعليم.
  • المادة 11: العمل.
  • المادة 12: المساواة في الرعاية الصحية.
  • المادة 13: المنافع الاجتماعية والاقتصادية.
  • المادة 14: المرأة الريفية.
  • المادة 15: المساواة أمام القانون.
  • المادة 16: المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة.

إلتزامات الدول عند توقيع الاتفاقية:

  • إدخال مبدأ المساواة بين الجنسين في الأنظمة القانونية.
  • إلغاء القوانين التمييزية وتبني قوانين تمنع التمييز ضد المرأة.
  • تأسيس مؤسسات لضمان حماية النساء ضد التمييز.

ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص والمنظمات والمؤسسات.

نعم، هناك مواثيق وإعلانات خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ومن أبرزها:

1. إعلان مناهضة العنف ضد المرأة 1993

ينص هذا الإعلان على ضرورة أن تبذل الدول جهودًا مكثفة لمنع أعمال العنف ضد المرأة، والتحقيق فيها، ومحاسبة مرتكبيها وفقًا للقوانين الوطنية، سواء كانت هذه الأعمال من قبل الدولة أو الأفراد.

تطور حقوق النساء عبر المراحل:

  1. المرحلة الأولى: تمحورت حول تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
  2. المرحلة الثانية: تركزت على إلغاء التمييز ضد النساء.
  3. المرحلة الثالثة (بدأت عام 1993): التركيز على مناهضة العنف ضد المرأة.

الوثائق المتعلقة بحقوق المرأة الفلسطينية:

نعم، هناك وثائق متعددة تتعلق بحقوق المرأة الفلسطينية، أبرزها:

2. وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية 1993:

صدرت هذه الوثيقة في القدس من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وركزت على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق الاجتماعية والسياسية. تم مراجعتها في عام 2000 بمشاركة العديد من المؤسسات النسوية، وأكدت ضرورة تطبيق مبدأ المساواة. في عام 2008، تم التأكيد مرة أخرى على أهمية تطبيق هذه الوثيقة التي تضمنت بنودًا تدعو إلى منع تعدد الزوجات، تحقيق المناصفة بين الزوجين في الحقوق المكتسبة بعد الزواج، وإلغاء فكرة “ولي الأمر”، والحق في طلب التفريق، والسفر دون الحاجة إلى موافقة.

استندت الوثيقة إلى عدة مرجعيات قانونية:

  • وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني.
  • القانون الأساسي الفلسطيني.
  • المواثيق الدولية مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة، قرار مجلس الأمن 1325، الاتفاقية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالحقوق السياسية والاجتماعية للنساء.

تفاصيل الحقوق التي نصت عليها الوثيقة:

أولاً: الحقوق السياسية:

  • حق المرأة في التصويت والترشح في كافة الانتخابات العامة.
  • حقها في تقلد المناصب العامة وممارسة الصلاحيات القانونية.
  • ضمان تمثيل النساء في المؤسسات التشريعية والتنفيذية من خلال كوتا قانونية.
  • حق المرأة في تشكيل الأحزاب والانضمام إليها.
  • ضمان حماية المرأة من التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال، ومشاركتها في اتخاذ القرارات خلال الحرب والسلم.

ثانيًا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

  • ضمان شروط عمل عادلة ومرضية، بما في ذلك المساواة في الأجر.
  • حق المرأة في التدريب المهني والفرص المتكافئة في العمل.
  • توفير الحماية للمرأة العاملة من العنف والمضايقات الجنسية في أماكن العمل.
  • الاعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية في الاقتصاد الوطني.
  • توفير إجازات مدفوعة الأجر قبل وبعد الولادة.

ثالثًا: الحقوق الجنائية:

  • حق المرأة في التمتع بحقوق متساوية مع الرجل في الحياة والحرية.
  • تعديل التشريعات الخاصة بالتمييز ضد المرأة في قوانين العقوبات.
  • تعزيز العقوبات ضد الجرائم مثل الاغتصاب والتعذيب داخل الأسرة.
  • تشديد العقوبات على العنف الأسري بكافة أشكاله.

رابعًا: الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية:

  • حق المرأة في الزواج والطلاق وحقها في تأسيس أسرة بشكل متساوٍ مع الرجل.
  • تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عامًا.
  • حقوق المرأة في ملكية الممتلكات والوصاية على الأبناء.
  • حقها في التمتع بجنسية مستقلة وعدم فرض جنسيتها على زوجها الأجنبي.
  • حق المرأة في التنقل والسفر والعمل دون إذن من أي شخص.

تسعى هذه الوثيقة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف جوانب الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والجنائية، وتؤكد على تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية من خلال ضمان حقوقها القانونية والاجتماعية.

You said:

رابعًا: الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية (تكملة):

  • الزواج:

    • المرأة لها الحق في الزواج عند بلوغها سن الثامنة عشر، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنسية. كما أن الزواج لا يكون صحيحًا إلا بموافقة الطرفين بشكل كامل، دون إكراه، ويجب أن يُعبر عن الرغبة الشخصية للطرفين.
    • يشترط أن يتم توثيق عقد الزواج رسميًا لضمان حقوق المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية.
    • يُشترط إجراء الفحص الطبي لكلا الزوجين قبل الزواج، ليكون شرطًا لصحة عقد الزواج.
  • تعدد الزوجات:

    • الأصل في الزواج هو الوحدة والديمومة. لا يجوز للرجل أن يتزوج من ثانية إلا إذا كانت هناك أسباب ضرورية وملحة، ويجب عليه إثبات قدرته على الإنفاق والعدل بين الزوجات، مع ضرورة علم الزوجة الأولى بهذا الحق.
  • الطلاق:

    • للمرأة الحق في طلب التفريق القضائي في حال وجود أسباب تبرر ذلك مثل إصابة الرجل بالعقم أو مرض مزمن أو عدم قدرته على مباشرة الحياة الزوجية أو تعدد زوجاته، أو هجره لزوجته.
    • المرأة لها حق الحصول على تعويض في حال الطلاق التعسفي.
  • النفقة والحضانة:

    • تعمل السلطة الفلسطينية على تفعيل صندوق النفقة لضمان إعالة النساء اللاتي لم يحصلن على نفقة بعد الطلاق نتيجة تغيب الزوج أو عدم قدرته على دفع النفقة.
    • كما يحق للأم الحصول على حق الحضانة للأطفال في حال الطلاق أو الانفصال.
  • الحقوق المالية والعائلية:

    • للمرأة الحق في المساواة مع الرجل في حق الملكية والتوريث وإبرام العقود الشخصية.
    • المرأة لها الحق في اختيار محل إقامتها ومسكنها، ويجب ألا يُفرض عليها ذلك دون إرادتها.
    • المرأة تتمتع بحقوق مماثلة للرجل في الولاية والوصاية على الأبناء، بما يتماشى مع مصلحتهم.
  • الحقوق المدنية:

    • يحق للمرأة الاحتفاظ باسمها ولقبها بعد الزواج، ولا يُشترط تغيير اسمها بعد الزواج.
    • المرأة تتمتع بالحق في استصدار كافة الوثائق الرسمية دون الحاجة للحصول على إذن من أحد.
    • يحق للمرأة حرية التنقل والسفر والعمل متى بلغت السن القانونية اللازمة لذلك، دون تمييز.

إجراءات قانونية وتدابير إضافية:

  1. القضاء على العنف ضد المرأة:

    • تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والمعتقدات التي تبرر العنف ضد المرأة، مع إدراج جزاءات قانونية رادعة لمن يمارس العنف.
    • يجب تقديم الدعم للمرأة المتضررة من العنف، سواء كان جسديًا، جنسيًا أو نفسيًا، وتوفير التأهيل والمساعدة لها للتعافي من آثار العنف.
  2. حماية حقوق المرأة في العمل:

    • تتخذ السلطة الفلسطينية كافة التدابير التشريعية لحماية المرأة في مكان العمل من جميع أشكال العنف أو التحرش الجنسي.
    • تلتزم السلطة الفلسطينية بتوفير فرص التدريب المهني للمرأة، وضمان تكافؤ الفرص في العمل بين النساء والرجال.
  3. تفعيل دور المرأة في الحياة العامة:

    • تعزز الوثيقة مشاركة المرأة الفلسطينية في العمل النقابي والسياسي، كما تضمن تمثيلًا قانونيًا للنساء في الهيئات القيادية للنقابات بنسبة لا تقل عن 30% من المقاعد.
    • تُشجع الوثيقة مشاركة المرأة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية على جميع المستويات، بما في ذلك في حالات السلم والحرب.

حقوق المرأة اللاجئة:

  • الحق في العودة:
    • تأكيد على حق المرأة اللاجئة في العودة إلى وطنها وفقًا للقرار الأممي 194، مع ضمان تمتعها بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الرجل اللاجئ.

حقوق المرأة الفلسطينية في المجال الصحي:

  1. الرعاية الصحية:

    • للمرأة الحق في الحصول على رعاية صحية شاملة، بما في ذلك الرعاية الأمومية والطفولية وتنظيم الأسرة، لتتمكن من إدارة أسرتها بشكل جيد وفقًا لدورها في المجتمع.
    • يُعترف بأهمية الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، ويحق لها الحصول على كافة المعلومات الطبية المتعلقة بهذه المواضيع.
  2. حماية حقوق الطفلة:

    • يلتزم المشرع الفلسطيني بحماية الطفلة الأنثى من العمل الذي قد يؤذي صحتها أو يتعارض مع حقها في التعليم المجاني.
    • يشدد القانون الفلسطيني على معاقبة كل من يتسبب في إيذاء الطفلة أو معاملتها بطريقة قاسية أو مهينة.
  3. حماية المرأة العاملة:

    • تلتزم السلطة الفلسطينية بتوفير الحماية للمرأة العاملة في كافة القطاعات، بما في ذلك توفير دور الحضانة للأطفال في أماكن العمل لضمان رعاية الأطفال.

مساواة المرأة في الحقوق الاقتصادية:

  • العمل والحماية الاجتماعية:
    • للمرأة الحق في الحصول على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل مقابل نفس العمل.
    • تحظى المرأة الفلسطينية بالحماية الاجتماعية التي تشمل التأمين ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة.
    • تلتزم السلطة الفلسطينية بالاعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية، وضمان مشاركتها في التخطيط التنموي والمجتمعي.

خلاصة:

الوثيقة تؤكد على حقوق المرأة الفلسطينية في شتى المجالات، وتعمل على ضمان المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الجنائية، والأحوال الشخصية. يبرز دور السلطة الفلسطينية في تعزيز هذه الحقوق من خلال التشريعات والقرارات القانونية التي تهدف إلى دعم حقوق المرأة وحمايتها من العنف والتمييز، مع الالتزام بالتطبيق الكامل لمبادئ المساواة التي نصت عليها المواثيق الدولية.

خامسًا: حقوق المرأة في التعليم:

  • حق التعليم:

    • تحرص السلطة الفلسطينية على توفير حق التعليم لكل فتاة فلسطينية دون أي تمييز، وتشمل هذه الحقوق حق الفتاة في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي.
    • يجب أن تكون المدارس خالية من العنف الجنسي أو التحرش ضد الطالبات.
    • يتم تعزيز البرامج التعليمية الخاصة بالمرأة في مختلف التخصصات والبرامج التي تدعم التحصيل العلمي للفتيات وتوفر الفرص التعليمية المتكافئة مع الذكور.
  • التعليم المهني:

    • تلتزم الدولة بتقديم برامج تعليمية مهنية وتدريبية تساعد النساء على اكتساب المهارات التي تمكنهن من دخول سوق العمل بشكل مؤهل، سواء في القطاعات التقليدية أو التكنولوجية.

سادسًا: حقوق المرأة في السياسة والحياة العامة:

  • التمثيل السياسي:

    • تلتزم الوثيقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وتعزيز مشاركتها في المراكز القيادية. يجب أن تمثل المرأة في البرلمانات المحلية والدولية بنسبة لا تقل عن 30%، وذلك لضمان المساواة في اتخاذ القرارات.
    • تشجع الوثيقة على تمكين المرأة في الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية والمجتمعات المحلية.
  • الحق في الانتخاب:

    • المرأة الفلسطينية تتمتع بنفس الحق الذي يتمتع به الرجل في الانتخاب والترشح في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.

سابعًا: حقوق المرأة في الحياة الأسرية:

  • الزواج:

    • وفقًا للتشريعات الفلسطينية، يُعتبر الزواج طوعيًا بين الرجل والمرأة، ويجب أن يتم بموافقة كلا الطرفين، وأي نوع من الإكراه أو التحايل على هذا الحق يعد مخالفًا للقانون.
    • يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كانت ترغب في إنهاء العلاقة الزوجية، ويجب أن يكون الطلاق بناءً على أسباب قانونية وبتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
  • النفقة:

    • يحق للمرأة الحصول على نفقة مالية بعد الطلاق أو التفريق الشرعي، ويجب على الزوج أن يلتزم بدفع النفقة حتى وإن كانت المرأة غير قادرة على الإنفاق على نفسها.
    • يحق لها أيضًا الحصول على المساعدة الاجتماعية في حال كانت بحاجة إليها، وخاصة في حالات العجز عن الحصول على نفقة.

ثامنًا: حقوق المرأة الفلسطينية في العمل:

  • حق العمل:

    • للمرأة الفلسطينية حق العمل في كافة المجالات والمهن، ولها الحق في العمل في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو القطاع غير الحكومي، مع ضمان حصولها على نفس الفرص التي يحصل عليها الرجل.
    • تلتزم المؤسسات والشركات بتوفير بيئة عمل خالية من التمييز أو التحرش أو العنف، كما يجب ضمان حقوقها في العمل واحتساب الأجر المتساوي عن نفس العمل.
  • حماية المرأة في مكان العمل:

    • يحق للمرأة العمل في ظروف صحية وآمنة، ولها الحق في إجازة الأمومة والراحة بعد الولادة.
    • يتم ضمان حقها في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في حال كانت هناك احتياجات صحية تتعلق بالعمل أو الحمل.

تاسعًا: الحقوق الصحية والإنجابية للمرأة:

  • الرعاية الصحية الشاملة:

    • تضمن الوثيقة للمرأة الفلسطينية الحصول على رعاية صحية شاملة تشمل العلاج والعناية الطبية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب الوقائي والعلاج من الأمراض.
    • تشجع الوثيقة على توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية للنساء، بما في ذلك خدمات تنظيم الأسرة والعلاج من الأمراض المنقولة جنسيًا.
  • حق المرأة في اتخاذ قراراتها الإنجابية:

    • تلتزم الدولة بتقديم الدعم والموارد التي تساعد النساء في اتخاذ قراراتهن بحرية فيما يتعلق بالحمل والإنجاب.
    • يتضمن هذا ضمان حق المرأة في الوصول إلى وسائل منع الحمل والمشورة الصحية حول تنظيم الأسرة.

عاشرًا: حقوق المرأة الفلسطينية في القانون الجنائي:

  • حماية المرأة من العنف:
    • تلتزم السلطة الفلسطينية بتطوير وتطبيق قوانين تجرم العنف ضد المرأة، سواء كان هذا العنف جسديًا أو نفسيًا أو جنسيًا.
    • يُشمل في هذا القانون كل من العنف الأسري والعنف في المجتمع، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يمارس العنف ضد المرأة.
  • الاعتداءات الجنسية:
    • يتم حماية المرأة في القانون الجنائي ضد أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، ويشمل ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي.
    • تلتزم السلطة الفلسطينية بتوفير الدعم القانوني والصحي للنساء المتضررات من الاعتداءات الجنسية، مع تشجيعهن على التبليغ عن هذه الجرائم.

الحادي عشر: حقوق المرأة اللاجئة:

  • الحق في العودة:
    • تنص الوثيقة على أن المرأة الفلسطينية اللاجئة تتمتع بحق العودة إلى وطنها وفقًا للقرار الأممي 194، ويجب تمكينها من هذا الحق كما الرجل، مع ضمان حصولها على حقوق متساوية في هذا المجال.
  • الحماية القانونية:
    • تلتزم السلطة الفلسطينية بتقديم الدعم القانوني للاجئات الفلسطينيات وتحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، مع ضمان حقوقهن في المساواة والعدالة.

خلاصة الوثيقة:

الوثيقة الفلسطينية لحقوق المرأة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الأحوال الشخصية، والصحة، والتعليم، والعمل، والمشاركة السياسية، والحماية من العنف. تضمن الوثيقة أن يتمتع كل امرأة فلسطينية بالحقوق الأساسية دون تمييز بناءً على الجنس، كما تشجع على تمكين المرأة وتقديم الدعم لها على المستويين القانوني والمجتمعي، بما يعزز دورها في المجتمع الفلسطيني ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة.

إن هذه الوثيقة تعتبر أساسًا هامًا نحو بناء مجتمع فلسطيني أكثر عدالة ومساواة للنساء في جميع مجالات الحياة، ويجب تطبيقها بما يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

ثاني عشر: حقوق المرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال:

  • الحماية من انتهاكات الاحتلال:

    • تلتزم الوثيقة بتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل، والاعتداءات الجنسية.
    • من المهم أن تكون حقوق المرأة محفوظة في سياقات التهجير القسري أو اللجوء القسري الناتج عن الاعتداءات الاحتلالية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه هذا الوضع.
  • المرأة في السجون:

    • تُخصص الوثيقة اهتمامًا خاصًا بالنساء الفلسطينيات في سجون الاحتلال، مع تأكيد حقوقهن في الحصول على الرعاية الصحية، وظروف اعتقال إنسانية، وحماية من التعذيب أو المعاملة القاسية.
    • يتوجب على مؤسسات حقوق الإنسان محاسبة الاحتلال على أي انتهاك لحقوق المرأة في السجون، والعمل على إطلاق سراح المعتقلات بشكل عاجل.

ثالث عشر: مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي:

  • قوانين مكافحة العنف:

    • تلتزم السلطة الفلسطينية بوضع قوانين تحارب كافة أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الأسري، والتحرش الجنسي، والاغتصاب.
    • يجب أن تشمل هذه القوانين آليات فعالة للإبلاغ عن حالات العنف، ومنح النساء المساعدة القانونية والنفسية، مع ضمان محاسبة الجناة.
  • توعية المجتمع:

    • من الضروري أن تقوم الحكومة الفلسطينية بتعزيز برامج توعية المجتمع حول العنف ضد المرأة، وكيفية التعامل مع الحالات المبلغة بشكل مناسب.
    • يجب تشجيع المجتمع على محاربة التصورات السلبية المتعلقة بدور المرأة والعمل على تغيير السلوكيات التي تساهم في تفشي العنف.

رابع عشر: حقوق المرأة في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني:

  • المرأة في العمل الإنساني:

    • تسعى الوثيقة إلى تشجيع مشاركة المرأة الفلسطينية في الأعمال الإنسانية والإغاثية، خصوصًا في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.
    • من المهم دعم المنظمات النسائية العاملة في هذا المجال، حيث تساهم المرأة في تقديم المساعدات العاجلة والتعامل مع الأزمات بشكل فعال.
  • المرأة في مجالات حقوق الإنسان:

    • يتم تشجيع المرأة الفلسطينية على المشاركة الفعالة في مجال حقوق الإنسان، سواء في العمل التطوعي أو من خلال الانضمام إلى منظمات حقوقية محلية ودولية.
    • ينبغي تمكين المرأة من المشاركة في المؤتمرات والمفاوضات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحشد الدعم لقضية المرأة الفلسطينية على المستوى الدولي.

خامس عشر: تعزيز دور المرأة في التنمية المستدامة:

  • التمكين الاقتصادي:

    • تسعى الوثيقة إلى تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديًا من خلال تعزيز مشاركتها في المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل الميسر للنساء.
    • كما يجب على الدولة توفير التدريب المناسب للنساء في المجالات التقنية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى دعم المرأة الريفية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.
  • دور المرأة في التخطيط والتنمية:

    • يحق للمرأة أن تشارك في عملية التخطيط الوطني للتنمية المستدامة في فلسطين، من خلال المشاركة في اللجان المحلية والقطاعية التي تشرف على تنفيذ المشروعات التنموية.
    • ينبغي أن تساهم المرأة في تحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع احتياجاتها واحتياجات المجتمع ككل.

سادس عشر: المرأة الفلسطينية في السياق الدولي:

  • التعاون الدولي:

    • تشدد الوثيقة على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية.
    • يجب أن تشارك الدولة الفلسطينية في المنتديات الدولية وتدافع عن حقوق النساء الفلسطينيات في المحافل الدولية، وتطلب دعم المجتمع الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية.
  • المرأة في منظمات حقوق الإنسان الدولية:

    • على الرغم من القمع الذي يعانيه الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، يجب أن يكون للمرأة الفلسطينية دور فعّال في منظمات حقوق الإنسان الدولية.
    • يمكن للمرأة الفلسطينية أن تكون عنصرًا مؤثرًا في بناء التحالفات الدولية التي تدعم حقوقها وحقوق النساء في مناطق النزاع.

ختامًا:

تهدف الوثيقة الفلسطينية لحقوق المرأة إلى ضمان أن تتمتع النساء الفلسطينيات بكافة حقوقهن المشروعة في جميع جوانب الحياة. تسعى الوثيقة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع الفلسطيني في كافة المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، والثقافية، مع العمل على ضمان حقوقها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. من خلال هذه الوثيقة، يتم تقديم ضمانات قانونية وتعليمية وصحية للمرأة الفلسطينية، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان العالمية.

تعتبر هذه الوثيقة خطوة هامة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في فلسطين، ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتحقيق مشاركة كاملة وفعالة للنساء في بناء مستقبل أفضل للمجتمع الفلسطيني ككل.

حقوق الطفل

لقد أولى المجتمع الدولي اهتمامًا متزايدًا بقضية حقوق الأطفال بعد ظهور العديد من الانتهاكات لحقوقهم في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن وثيقة قانونية تم طرحها للتصويت في الجمعية العامة في 20 نوفمبر 1989، حيث حصلت على موافقة واسعة من الدول الأعضاء وأصبحت جزءًا من “القانون الدولي”. ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، وانضمت إليها كافة دول العالم عدا الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة تقديم تقرير سنوي إلى “لجنة حقوق الطفل” التابعة للأمم المتحدة لمراقبة مدى التزامها بتطبيق بنود الاتفاقية.

تعتبر الأمم المتحدة أن الأطفال هم أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع، إذ أنهم لا يمتلكون القدرة على اتخاذ القرارات بأنفسهم ولا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم في كثير من الأحيان. لذلك، نصت الاتفاقية على أن الطفل، بسبب عدم نضجه العقلي والبدني، يحتاج إلى حماية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية قبل وبعد ولادته.

تتكون الاتفاقية من 54 مادة، وقد أُضيف إليها ثلاثة بروتوكولات اختيارية تناولت قضايا الأطفال في الصراعات المسلحة، ومنع الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا، وكذلك تمكين الأطفال من تقديم شكاوى مباشرة للجنة حقوق الطفل.

تعرف الاتفاقية الطفل بأنه كل من هو دون سن 18، وتحدد مجموعة من الحقوق الأساسية التي تشمل حق الطفل في الحياة، والجنسية، والنشأة في رعاية والديه، والتنمية المتكاملة في بيئة آمنة وصحية. كما تضمن الاتفاقية حق الطفل في التعليم، والحق في التعبير عن رأيه، والتجمع، والانضمام إلى الجمعيات. من بين الحقوق أيضًا حق الطفل في عدم التمييز على أساس العرق، أو الدين، أو اللون، أو الجنس، أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وتعتبر الاتفاقية أن الأطفال بحاجة إلى تدابير وقائية لحمايتهم من المخاطر، مثل نقلهم خارج البلاد بشكل غير قانوني، وذلك وفقًا للبند 11 الذي يلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة هذه الظاهرة.

ورغم هذه التوجهات العالمية لحماية حقوق الأطفال، فإن الممارسات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين تتعارض بشكل صارخ مع بنود هذه الاتفاقية. على سبيل المثال، يتم معاملتهم بشكل مختلف عن الأطفال الإسرائيليين من حيث سن الاعتقال، مدة الاحتجاز، والطريقة التي يتم محاكمتهم بها، حيث يخضع الأطفال الفلسطينيون للمحاكمة في محاكم عسكرية، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لمعايير حقوق الطفل.

الوضع في فلسطين

يقدر عدد الأطفال في فلسطين منتصف العام 2024 بحوالي 2,432,534 طفلًا، يشكلون حوالي 43% من إجمالي السكان، حيث يقدر عدد الأطفال في قطاع غزة بحوالي 1,067,986 طفلًا. يعاني الأطفال الفلسطينيون بشكل كبير نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر، حيث قتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من 14,350 شهيدًا.

ويعاني حوالي 43,349 طفلًا في قطاع غزة من فقدان والديهم نتيجة للعدوان المستمر، مما يجعلهم عرضة لمشاعر الوحدة والضغوط النفسية الشديدة. كما أن حوالي 95% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يؤثر بشدة على صحة الأطفال، حيث ازدادت معدلات سوء التغذية الحاد بشكل كبير، وارتفعت معدلات الوفيات بين الأطفال نتيجة لذلك.

أطفال قطاع غزة حديثو الولادة يواجهون صراعًا كبيرًا للبقاء على قيد الحياة في ظل نقص الرعاية الصحية والغذائية، كما أن العديد منهم يولدون ناقصي الوزن ويعانون من أمراض قد تؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم توفير العلاج المناسب.

الآثار النفسية والتعليمية

تترك آثار العدوان المستمر على الأطفال الفلسطينيين آثارًا نفسية عميقة، حيث يعاني أكثر من 816 ألف طفل في قطاع غزة من مشاكل نفسية تتطلب دعمًا نفسيًا متخصصًا. إضافة إلى ذلك، فقد حرم حوالي 620 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من حقهم في التعليم نتيجة لتدمير المدارس، واعتقال العديد من الطلاب والمعلمين.

وتسجل الأرقام ارتفاعًا في معدلات القتل والاعتقال بين الأطفال الفلسطينيين، حيث يتم اعتقال المئات منهم سنويًا في ظروف قاسية، مما يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية ويؤثر على تطورهم النفسي والاجتماعي.