البند (3): بنية المجلس الفلسطيني
المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية سيشكلان السلطة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيتم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب الفلسطيني وفقاً للاتفاقيات الموقعة. سيحصل المجلس على صلاحيات تشريعية وتنفيذية كما هو منصوص عليه في إعلان المبادئ، وسيكون مسؤولاً عن كافة الصلاحيات التي يتم نقلها إليه بموجب هذه الاتفاقية.
يحدد المجلس صلاحياته التشريعية وفقاً للمادة “18” من هذه الاتفاقية، وينظم العمليات التشريعية بناءً على هذه الصلاحيات. كما ستتم الانتخابات للمجلس ورئيس السلطة التنفيذية بشكل مشترك وفقاً لقانون الانتخابات، مع الالتزام بأحكام الاتفاقية.
بعد انتخاب المجلس ورئيس السلطة التنفيذية، سيكون للمجلس دور كبير في تشكيل مؤسسات الحكم الفلسطيني وتنظيم عمل السلطة التنفيذية. هذا يتضمن انتخاب المتحدث (Speaker) لإدارة جلسات المجلس وتنسيق الأنشطة بين اللجان المختلفة.
الفترة الانتقالية للمجلس لن تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة – أريحا.
ستحدد بنية المجلس بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك دور كل من المجلس والسلطة التنفيذية وطرق تنظيم الحكومة الفلسطينية.
البند (4): حجم المجلس
سيكون المجلس الفلسطيني مكوناً من 82 عضواً، يتم انتخابهم مع رئيس السلطة التنفيذية من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. يتم هذا بشكل مباشر ومتزامن.
البند (5): السلطة التنفيذية للمجلس
ستكون السلطة التنفيذية تابعة للمجلس، وتدير الصلاحيات التنفيذية للمجلس. سيتم تشكيل هذه السلطة بناءً على ما يحدده المجلس في الإجراءات الداخلية.
رئيس السلطة التنفيذية سيكون عضواً في السلطة التنفيذية ويمارس الصلاحيات التنفيذية، ويكون مسؤولاً عن تعيين أعضاء آخرين في السلطة التنفيذية، بناءً على اختياره وفق ما يقره المجلس.
سيكون هناك إشراف مستمر على السلطة التنفيذية، بما في ذلك نشر أسماء أعضاء السلطة بعد تعيينهم وأي تغييرات تطرأ عليها.
يجوز لرئيس السلطة التنفيذية تعيين أشخاص من خارج المجلس بنسبة لا تتجاوز 20% من عدد الأعضاء في السلطة التنفيذية، ولكن هؤلاء الأعضاء لا يملكون حق التصويت في اجتماعات المجلس.
البند (6): لجان المجلس الأخرى
يحق للمجلس تشكيل لجان صغرى لتيسير العمل وتنسيق الأنشطة التنفيذية.
كل لجنة ستحدد آلياتها الخاصة لاتخاذ القرارات، وفقاً للهيكل العام لتنظيم المجلس.
البند (7): حكومة علنية
جميع جلسات المجلس ولجانه ستكون مفتوحة أمام الجمهور إلا في حال وجود قضايا أمنية أو تجارية أو شخصية تتطلب السرية.
يمكن للمجلس دعوة خبراء مختصين للمشاركة في النقاشات إذا كان هناك حاجة لذلك.
البند (8): المراجعة القضائية
يمكن لأي شخص أو منظمة تتأثر من قرارات أو أنشطة صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية أو أحد أعضاء السلطة التنفيذية التقدم إلى المحكمة العدلية الفلسطينية للمراجعة القانونية أو الإجرائية.
البند (9): العلاقات الدولية
لن يكون للمجلس صلاحيات في العلاقات الدولية، مثل تأسيس سفارات أو ممارسة الدبلوماسية.
بالرغم من ذلك، يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن توقع اتفاقيات اقتصادية وثقافية وتعليمية مع دول أو منظمات دولية لصالح المجلس.
لن يتم اعتبار أي معاملات بين المجلس ومنظمات دولية أو دول أخرى في إطار العلاقات الدولية إلا إذا كانت تنطوي على تنفيذ الاتفاقيات المتفق عليها في الفقرات السابقة.
المادة (10): إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية
ستبدأ المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المناطق السكانية (المدن، القرى، مخيمات اللاجئين) في الضفة الغربية قبل الانتخابات الفلسطينية بـ22 يوماً.
ستتم إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية إلى مواقع محددة تدريجياً بعد تنصيب المجلس، مع نقل مسؤوليات الأمن الداخلي للنظام الفلسطيني بشكل تدريجي خلال 18 شهراً.
ستتولى الشرطة الفلسطينية مسؤوليات النظام العام في المناطق المحددة بناءً على مراحل تدريجية.
البند (11): صلاحيات المجلس الفلسطيني
خلال المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، ستنتقل بعض الصلاحيات والمسؤوليات المدنية المتعلقة بالمناطق السكانية (المناطق أ و ب) إلى السلطة الفلسطينية.
ستشمل هذه المرحلة نقل صلاحيات مدنية مثل التنظيم الهيكلي والإشراف على الخدمات، إضافة إلى تحديد المواقع العسكرية التي ستبقى تحت إشراف إسرائيل.
سيتم نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافية تدريجياً خلال 18 شهراً من تنصيب المجلس، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
المواقع العسكرية المحددة ستكون خاضعة لإعادة الانتشار وفقاً لمراحل محددة في الاتفاقية.
البند (12): ترتيبات للأمن والنظام العام
لضمان النظام العام والأمن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، سيشكل المجلس قوة شرطية قوية كما هو منصوص عليه في المادة “14”.
- تظل إسرائيل مسؤولة عن الدفاع ضد التهديدات الخارجية، بما في ذلك حماية الحدود مع مصر والأردن، والدفاع ضد تهديدات البحر والجو، بالإضافة إلى الأمن الشامل للإسرائيليين في المستوطنات. ستتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة لتأمين هذه المسؤوليات.
سيتم تحديد ترتيبات وآليات التنسيق الأمنية في الملحق الأول.
سيتم تشكيل لجنة تنسيق وتعاون مشتركة للأمن المتبادل (“JSC”) ولجنة أمن إقليمي مشتركة (“PSCs”) ومكاتب تنسيق في المناطق (“DCOs”) كما هو موضح في الملحق الأول.
يمكن مراجعة الترتيبات الأمنية حسب طلب أي من الطرفين، ويمكن تعديلها بالاتفاق المتبادل بينهما، وفقًا للترتيبات المحددة في الملحق الأول.
“المستوطنات” تعني في الضفة الغربية: المستوطنات في المنطقة “ج”، وفي قطاع غزة: مستوطنات غوش قطيف وإيرز، بالإضافة إلى مستوطنات أخرى كما هي موضحة في الخارطة رقم “2”.
البند (13): الأمن
أ. عند اكتمال إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في أي لواء، سيتسلم المجلس مسؤوليات الأمن الداخلي والنظام العام في المنطقة “أ”.
ب. ستتم إعادة انتشار كاملة للقوات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة “ب”، مع نقل مسؤولية النظام العام إلى المجلس، الذي سيتولى مسؤولية تنظيمه. ستظل إسرائيل مسؤولة عن الأمن الشامل لحماية الإسرائيليين.
ت. في المنطقة “ب”، سيتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام، وسيتم نشرها عبر:
- تشكيل 25 مركزًا ومحطة شرطة في مدن وقرى محددة.
- معالجة قضايا النظام العام المتعلقة بالفلسطينيين فقط.
- العمل بحرية في المناطق المأهولة التي تحتوي على مراكز شرطة.
- التنسيق مع الـ “DCO” في حال تحرك الشرطة الفلسطينية خارج مراكز الشرطة.
- التنسيق والإعداد لخطط تحرك الشرطة، مع تضمين تفاصيل حول الأفراد والمعدات.
- القيام بأنشطة أمنية مشتركة بين الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية في الطرق الرئيسية.
البند (14): الشرطة الفلسطينية
سيشكل المجلس قوة شرطية قوية، مع تحديد واجباتها، هيكلها، ونظام عملها كما هو موضح في الملحق الأول.
سيتم دمج قوات الشرطة الفلسطينية التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية غزة – أريحا في الشرطة الفلسطينية.
لا سيتم تشكيل أي قوة مسلحة أخرى بخلاف الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية.
لن يتم تصنيع أو بيع أو تداول الأسلحة أو المتفجرات أو أي معدات عسكرية أخرى باستثناء ما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
البند (15): منع الأعمال العدوانية
سيتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لمنع أعمال الإرهاب، الجريمة، والأعمال العدوانية ضد بعضهما البعض أو ضد أفراد تحت سلطتهما، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الأعمال.
ستتضمن أحكام محددة في الملحق الأول بشأن طبيعة هذه الإجراءات.
البند (16): إجراءات بناء الثقة
ستفرج إسرائيل عن (أو تنقل إلى الجانب الفلسطيني) موقوفين ومساجين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل كما هو موضح في الملحق السابع.
الفلسطينيون الذين أقاموا صلات مع السلطات الإسرائيلية لن يتعرضوا للمضايقة أو الانتقام.
سيتم منح الفلسطينيين القادمين من الخارج دخولًا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة دون مقاضاتهم عن أعمال ارتكبوها قبل 13 أيلول 1993.
البند (17): الولاية
سيتولى المجلس ولاية جغرافية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي.
ستمتد ولاية المجلس لتشمل الأرض والمياه المحلية والإقليمية بموجب أحكام هذه الاتفاقية.
ستكون للمجلس صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية ضمن نطاق ولايته.
البند (18): الصلاحيات التشريعية للمجلس
سيكون للمجلس صلاحية تشريع القوانين والأنظمة ضمن ولايته.
رئيس السلطة التنفيذية في المجلس سيكون له صلاحية اقتراح التشريعات، إصدارها، وإصدار التشريعات الثانوية.
التشريعات المخالفة لأحكام الاتفاقية ستكون باطلة.
البند (19): حقوق الإنسان وحكم القانون
سيتخذ الطرفان جميع الإجراءات ضمن هذه الاتفاقية مع مراعاة حقوق الإنسان والمعايير الدولية لحكم القانون.
البند (20): الحقوق والمسؤوليات والالتزامات
تشمل الترتيبات المالية مسؤوليات المجلس عن الأفعال التي تمت قبل نقل الصلاحيات من إسرائيل.
إسرائيل ستزود المجلس بالمعلومات المتعلقة بأي قضايا قانونية.
البند (21): تسوية الخلافات والنزاعات
- النزاعات بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاقية سيتم تسويتها عبر آليات التنسيق المناسبة أو من خلال لجنة التحكيم إذا لزم الأمر.
البند (22): التعاون بين إسرائيل والمجلس
سيسعى الطرفان لتعزيز التفاهم المتبادل والامتناع عن التحريض ضد بعضهما البعض.
سيتعاون الطرفان في مكافحة الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات.
البند (23): التعاون في نقل الصلاحيات والمسؤوليات
سيتعاون الطرفان في نقل الصلاحيات والمسؤوليات بشكل منظم وفقًا لأحكام الملحق الأول والملحق الثالث.
البند (24): العلاقات الاقتصادية
سيتم تحديد العلاقات الاقتصادية بين الطرفين بموجب بروتوكول العلاقات الاقتصادية المرفق كملحق 5.
البند (25): برامج التعاون
سيتم تأسيس آلية لتطوير برامج التعاون بين الطرفين كما هو موضح في الملحق السادس.
البند (26): لجنة الارتباط الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة
- ستضمن لجنة الارتباط تطبيق الاتفاقية وسيتعاون الطرفان في التنسيق وحل القضايا المشتركة.
البند (27): التنسيق مع الأردن ومصر
ستتعاون حكومات إسرائيل والأردن ومصر في تأسيس ترتيبات التنسيق كما هو موضح في المادة الثانية عشر من إعلان المبادئ.
البند (28): العلاقات مع المجتمع الدولي:
سيتم تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع الدول والمنظمات الدولية التي تدعم اتفاقية السلام، بما في ذلك المبادرات الاقتصادية، الإنسانية، والتقنية التي تساهم في تعزيز استقرار الوضع الأمني والاجتماعي في المناطق الفلسطينية.
ستستمر جهود الفلسطينيين في التواصل مع المجتمع الدولي لتأكيد التزامهم بتطبيق الاتفاقات المعقودة والمساهمة في السلام الإقليمي، مع الاحتفاظ بحقهم في بناء علاقات مستقلة بما يخص الوضع النهائي.
البند (29): حل الخلافات:
سيتم تسوية أي خلاف يتعلق بتطبيق الاتفاقية عبر آلية التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وإذا لم يتم التوصل إلى حل عبر هذه الآلية، يمكن للطرفين الاتفاق على أسلوب آخر لحل النزاع.
في حال عدم الوصول إلى حل، يمكن للطرفين اللجوء للتحكيم كطريقة لحل النزاعات التي تتعلق بتطبيق بنود هذه الاتفاقية. يتم تشكيل لجنة تحكيم بناء على الاتفاق بين الطرفين.
البند (30): حماية البيئة:
يتعهد الجانبان بحماية البيئة في المناطق التي يسيطر عليها كل طرف، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة البشرية المختلفة، بما يشمل محطات الطاقة، مخلفات البناء، والتلوث.
سيقوم الطرفان بتبادل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالقضايا البيئية لضمان سلامة وصحة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق تنمية مستدامة في المنطقة.
البند (31):
أ- ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم فيه توقيعها.
ب- عند تنصيب المجلس، ستقوم هذه الاتفاقية بحل محل اتفاقية “غزة-أريحا”، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.
ت- عند تنصيب المجلس، سيحل محله في تولي جميع أعمال وواجبات السلطة الفلسطينية المنصوص عليها في اتفاقية “غزة-أريحا”، واتفاقية النقل التمهيدي، وبروتوكول النقل الإضافي.
ث- سيتخذ الطرفان كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
ج- ستبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين في أقرب وقت ممكن، وذلك في موعد أقصاه 4 أيار 1996. من المفهوم أن هذه المفاوضات ستشمل القضايا المتبقية مثل: القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، والعلاقات والتعاون مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
ح- لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يسبق أو يمس نتائج مفاوضات الوضع الدائم التي ستجرى بموجب إعلان المبادئ. لن يعتبر أي من الطرفين، من خلال دخوله في هذه الاتفاقية، أنه تخلى عن حقوقه الثابتة أو مطالبه أو مواقفه.
خ- لن يبدأ أي طرف في اتخاذ أي خطوة يمكن أن تؤثر على وضع الضفة الغربية وقطاع غزة حتى التوصل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.
د- ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة، وسيسعى الطرفان للحفاظ على وحدة هذه المنطقة خلال المرحلة الانتقالية.
ذ- تتعهد م.ت.ف، خلال شهرين من تاريخ تنصيب المجلس، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والموافقة رسميًا على التغييرات الضرورية المتعلقة بالميثاق الفلسطيني، وفقًا لما تم تعهده في الرسالة الموقعة من رئيس م.ت.ف إلى رئيس وزراء إسرائيل بتاريخ 19 أيلول 1993 و4 أيار 1994.
ر- وفقًا للملحق الأول، المادة السابعة من هذه الاتفاقية، تؤكد إسرائيل أنه سيتم إزالة الحواجز الدائمة على الطرق المؤدية إلى منطقة أريحا (باستثناء الحواجز الخاصة بالطريق الموصل من موسى العلمي إلى جسر اللنبي) عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
ز- السجناء الذين تم تسليمهم بموجب اتفاقية “غزة-أريحا” إلى السلطة الفلسطينية مع شرط بقائهم في منطقة أريحا طوال فترة محكوميتهم، سيكونون أحرارًا في العودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند اكتمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.
س- بالنسبة للعلاقات بين إسرائيل وم.ت.ف، وبدون الإضرار بالالتزامات التي تم تضمينها في الرسائل المتبادلة بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس م.ت.ف بتاريخ 9 أيلول 1993 و4 أيار 1994، سيقوم الطرفان بتطبيق الأحكام الواردة في المادة الثانية والعشرين، “البند 1″، مع التعديلات الضرورية.
1- ك- تعتبر ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
2- ك- اتفق الطرفان على أن الخرائط المرفقة لاتفاقية “غزة-أريحا” هي:
- الخارطة رقم (1) (قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة بهذه الاتفاقية كخارطة رقم (2) (وتسمى في هذه الاتفاقية “الخارطة رقم (2)”).
- الخارطة رقم (3) (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة) نسخة مطابقة مرفقة بهذه الاتفاقية كخارطة رقم (5) (وتسمى في هذه الاتفاقية “الخارطة رقم (5)”).
- الخارطة رقم (6) (النشاط البحري) هي جزء لا يتجزأ وستظل سارية المفعول طوال فترة سريان هذه الاتفاقية.
ش- بينما ستظل منطقة الجفتلك تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى لإعادة الانتشار، فإن انتقال الولاية الجغرافية لهذه المنطقة إلى المجلس من الجانب الإسرائيلي سيتم دراسته في المرحلة الأولى من مراحل إعادة الانتشار الأخرى.
إنجازات الدبلوماسية الفلسطينية تحت قيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن):
1. انضمام فلسطين لليونسكو: في 31/10/2011، تم قبول انضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة اليونسكو، حيث صوت 107 دول لصالح القرار، وعارضته 14 دولة، وامتنع 49 دولة عن التصويت.
2. حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة: في 29/11/2012، تم منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، بعد تأييد 138 دولة للقرار، معارضة 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت.
3. انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية: في 1/4/2015، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين رسميًا إليها لتصبح العضو رقم 123.
4. رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة: في 11/9/2015، أجازت الأمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني في مقرها، حيث اعتمد القرار بأغلبية 119 صوتًا، معارضة 8 دول وامتناع 45 دولة.
5. انضمام فلسطين للإنتربول: في 27/9/2017، قبلت الجمعية العامة للإنتربول فلسطين كعضو بعد تصويت 75 دولة لصالح القرار.
6. تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس: في 21/12/2017، صوتت 128 دولة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، بينما اعترضت 9 دول وامتنع 35 دولة عن التصويت.
قائمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين:
- اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.
- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
- اتفاقية مناهضة التعذيب.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الأول الإضافي.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
أهمية الاتفاقيات: تسعى فلسطين من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات حقوق الإنسان، مكافحة الفساد، الجريمة المنظمة، وحماية الدبلوماسيين والشخصيات المحمية دوليًا، كما تسعى لتطوير القوانين الوطنية التي تتماشى مع هذه الاتفاقيات الدولية.
هذه النصوص تتعلق بالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تم انضمام فلسطين إليها، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات. هدف هذه الالتزامات هو تعزيز السيادة الفلسطينية، حماية الحقوق، ومساءلة الاحتلال على ممارساته المخالفة للقانون الدولي. فيما يلي تفصيل حول بعضها:
اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة:
- أهميتها: تهدف إلى محاسبة الاحتلال على استخدام الأراضي الفلسطينية لدفن نفاياته، بما في ذلك المستوطنات. تفرض ضرورة تعريف النفايات الخطرة والالتزام بإبلاغ الأمم المتحدة.
- الالتزامات: تعديل القوانين الفلسطينية لتجريم نقل النفايات الخطرة وتوفير آليات للمحاسبة.
اتفاقية قانون البحار:
- أهميتها: تعزز السيادة الفلسطينية على المياه الإقليمية والموارد المائية، وتحظر انتهاك هذه السيادة من قبل الاحتلال.
- الالتزامات: وضع قوانين خاصة بشأن المياه البحرية، وتحديد آليات للتحكيم في النزاعات المتعلقة بالموارد البحرية.
اتفاقية التنوع البيولوجي:
- أهميتها: تأكيد حق فلسطين في التحكم بمواردها الطبيعية وحمايتها من ممارسات الاحتلال التي تؤثر على التنوع البيولوجي.
- الالتزامات: إنشاء خطة وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، ووضع قوانين تحمي البيئة.
اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية:
- أهميتها: ضمان الاستخدام المتساوي للمصادر المائية العابرة للحدود، ما يتيح لفلسطين تحصيل حقوقها المائية.
- الالتزامات: الانضمام لهذه الاتفاقية وتنفيذ قواعدها الخاصة بالمياه.
البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف:
- أهميتها: حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وحماية الطواقم الطبية والمرافق الحيوية مثل الأماكن المقدسة.
- الالتزامات: احترام القوانين المتعلقة بحماية المدنيين والمرافق العامة، وضمان حقوق الضحايا.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:
- أهميتها: محاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
- الالتزامات: تعديل القوانين الفلسطينية لضمان المحاسبة القانونية في حال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل الفلسطينيين.
اتفاقية حقوق المرأة:
- أهميتها: ضمان حقوق المرأة الفلسطينية في جميع المجالات، بما في ذلك التصويت واعتلاء المناصب العامة.
- الالتزامات: تعديل القوانين لضمان المساواة بين الجنسين.
اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية:
- أهميتها: تعزز التعاون الدولي في تنفيذ أحكام القضاء، بما في ذلك محاكمات الاحتلال.
- الالتزامات: العمل على تنفيذ أحكام المحاكم الدولية فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية.
معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية:
- أهميتها: مسائلة إسرائيل على امتلاكها أسلحة نووية ورفضها للانصياع للقانون الدولي.
- الالتزامات: العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبالأخص الأسلحة النووية.
اتفاقية حظر الأسلحة التقليدية:
- أهميتها: منع استخدام الأسلحة التي تضر بالبيئة أو التي تُستخدم بشكل عشوائي.
- الالتزامات: منع استخدام أسلحة مفرطة الضرر مثل الفوسفور الأبيض، وضمان تنظيف مخلفات الحروب.
هذه الاتفاقيات تعد جزءًا من إطار العمل الدولي لفلسطين في تعزيز سيادتها وحماية حقوق شعبها، مع وضع الآليات القانونية اللازمة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته في مختلف المجالات.
عدم السماح لاستخدام الأسلحة المفرطة الضرر:
يجب منع إسرائيل من استخدام الأسلحة التي تسبب أضرارًا واسعة النطاق، مثل الفوسفور الأبيض وأي أسلحة أخرى مماثلة. كما يجب أن يُمنع استخدام القوة ضد سيادة أي دولة أو سلامتها الإقليمية، أو استقلالها السياسي. من المحظور أيضًا استخدام أساليب حربية تتسبب في أضرار كبيرة للبيئة الطبيعية، كما حدث في قطاع غزة، حيث تلوثت المياه بشكل واسع جراء الأنشطة العسكرية.الالتزامات:
يتعين على الأطراف الالتزام بعدم استخدام مثل هذه الأسلحة. في حال استخدامها من قبل بعض الميليشيات المحلية، فإنه سيعرضهم للمسائلة القانونية. يجب المصادقة على بروتوكولين على الأقل لضمان عدم استخدامها.اتفاقية الذخائر العنقودية:
فلسطين تراقب مؤتمر الاتفاقية كدولة مراقب، وقد أعلنت رغبتها في الانضمام إليها. تم تشكيل هيئة وطنية لمتابعة قضايا الأسلحة والمتفجرات والألغام وتقديم تقرير طوعي إلى الأمم المتحدة.أهميتها:
تعد جزءًا من أدوات القانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الذخائر العنقودية.الالتزامات:
تشكيل هيئة وطنية لمتابعة هذا الملف وإجراء التعديلات القانونية اللازمة بشأن الذخائر العنقودية. كما يجب تقديم تقرير عن التقدم المحرز ومساهمة مالية بناءً على طلب المدير العام.محاولات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة انضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية:
رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتعددة لفرض العراقيل أمام انضمام فلسطين إلى المنظمات الدولية، تمكنت فلسطين في السنوات الأخيرة من الحصول على عضوية في العديد من المؤسسات الدولية، مما يعكس التقدم الدبلوماسي الفلسطيني على الصعيد الدولي.أهم المنظمات التي انضمت إليها فلسطين منذ عام 2004:
- 27 سبتمبر 2017: انضمت فلسطين إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بعد تصويت 74 دولة لصالح عضويتها.
- 4 أبريل 2016: وافق وزراء تجارة دول مجموعة أغادير على انضمام فلسطين إلى اتفاقية أغادير، مما يتيح لها الاستفادة من التجارة مع دول المجموعة.
- 14 مارس 2016: حصلت فلسطين على العضوية الكاملة في محكمة التحكيم الدائمة.
- 12 ديسمبر 2015: انضمت فلسطين رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
- 6 أكتوبر 2015: انضمت فلسطين إلى مؤسسة الكومسات التعليمية.
- 12 أغسطس 2015: انضمت فلسطين إلى الجمعية العمومية لمنظمة عالم المهارات الدولي.
- 18 مايو 2015: انضمت فلسطين إلى منظمة الجمارك العالمية.
- 1 إبريل 2015: أصبحت فلسطين عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
- 31 ديسمبر 2014: وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وثيقة للانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة دولية، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
انضمام فلسطين إلى منظمات أخرى:
- 26 نوفمبر 2014: تم قبول طلب النيابة العامة الفلسطينية للانضمام إلى الجمعية الدولية للمدعين العامين.
- 22 نوفمبر 2014: قرر اتحاد الصحافيين الأوروبيين قبول نقابة الصحافيين الفلسطينيين كعضو مراقب.
- 16 سبتمبر 2014: انضمت فلسطين إلى إعلان ميثاق الطاقة الأوروبي.
- 6 أكتوبر 2013: انضمت فلسطين إلى شبكة الدول الأورومتوسطية للشباب.
- 12 سبتمبر 2013: انضم نادي طهاة فلسطين إلى نادي الطهاة الدولي.
- 16 أبريل 2013: تم قبول مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
- 19 إبريل 2012: انضمت فلسطين إلى صندوق النقد الدولي في معيار نشر البيانات SDDS.
- 29 نوفمبر 2012: حصلت فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.
- 31 أكتوبر 2011: انضمت فلسطين إلى منظمة التربية والعلوم والثقافة (يونسكو).
القرارات الدولية:
- 11 سبتمبر 2015: تم رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة، بقرار تم إقراره بأغلبية 119 صوتًا.
- 27 سبتمبر 2017: قبلت الجمعية العامة للإنتربول فلسطين كعضو بعد تصويت 75 دولة لصالحها.
- 19 ديسمبر 2017: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
- 20 ديسمبر 2017: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية.
- 21 ديسمبر 2017: صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
كما انضمت دولة فلسطين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية الهامة، من بينها:
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
- اتفاق بشأن امتيازات وحصانات المحكمة الجنائية الدولية.
- اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية.
- اتفاقية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- اتفاقية الذخائر العنقودية.
- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، بالإضافة إلى اللائحة المتعلقة بذلك.
- اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الأول الإضافي المتعلق بحماية ضحايا النزاع المسلح ذو الطابع الدولي.
- الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
- اتفاقية حقوق الطفل.
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
- اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
- اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
- اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي.
- اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية.
- اتفاقية التنوع البيولوجي.
- اتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية.
- اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
- اتفاقية حماية الدبلوماسيين.
- اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي.
- اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح.
- اتفاقية مناهضة التعذيب.
- الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
وتشمل القائمة أيضًا معاهدات هامة مثل:
- معاهدة قمع الإرهاب النووي.
- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- معاهدة روتردام لمكافحة الاتجار بالمواد الخطرة.
- معاهدة استكهولم لمكافحة مخاطر التعرض للملوثات العضوية.
- اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث.
- اتفاقية التغير البيئي.
- معاهدة مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية.
- اتفاقية الأسلحة الكيميائية وبروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الأسلحة الكيميائية.
- اتفاقية الأسلحة البيولوجية.
- اتفاقية مناهضة تطوير وإنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد.
- معاهدة تنظيم بيع السلاح.
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود تسويق البضائع الدولية.
- اتفاقية المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الاتفاقية الجمركية بشأن نقل البضائع الدولية.
- اتفاقية مناهضة الاتجار بالأطفال، وممارسة البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال.
- اتفاقية منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
- معاهدة حظر الأسلحة النووية.
إن هذا التحول في نهج الأمم المتحدة والدول المنضوية تحت لوائها يُعتبر انتصارًا كبيرًا للقضية الفلسطينية. كما يُمثل بارقة أمل للفلسطينيين في نضالهم المستمر لاسترداد حقوقهم المشروعة.